All legislation

قرار Decision No. 139 11/05/1951

التعديل رقم 167 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
11/05/1951
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1951, p. 357-360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 11/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 94 الخلاصات النباتية (العصارات المكثفة او او الجامدة) غير المذكورة في مكان آخر: ج- وغيرها القيمة 123 انواع السكر الاخرى: آ- سكر اللبن(لاكتوز) القيمة 217 الغازات المضغوطة او المميعة او المجمدة: و- وغيرها: 1- الغازات المستعملة للتخدير وللمداواة القيمة Gaz anesthesiques et theraprutiques) 2- وغيرها القيمة 254 املاح حمض الفحم: د- وغيرها القيمة 236 املاح حمض الازوتي, املاح حمض الازوت القيمة 238 املاح حمض تحت الفصفوري, املاح حمض الفصفور القيمة 240 املاح حمض الكبريت بما فيها انواع الشب : هـ - وغيرها القيمة 244 املاح حمض الكلورهيدر: و- وغيرها القيمة 247 املاح حمض البرومهيدر, املاح حمض البروم, ( بروم المعادن والبرومات ) القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 35,7 % 25 % 11 % 35,7 % 50 % 25 % 16،70 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد