المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 94 الخلاصات النباتية (العصارات المكثفة او او الجامدة) غير المذكورة في مكان آخر: ج- وغيرها القيمة 123 انواع السكر الاخرى: آ- سكر اللبن(لاكتوز) القيمة 217 الغازات المضغوطة او المميعة او المجمدة: و- وغيرها: 1- الغازات المستعملة للتخدير وللمداواة القيمة Gaz anesthesiques et theraprutiques) 2- وغيرها القيمة 254 املاح حمض الفحم: د- وغيرها القيمة 236 املاح حمض الازوتي, املاح حمض الازوت القيمة 238 املاح حمض تحت الفصفوري, املاح حمض الفصفور القيمة 240 املاح حمض الكبريت بما فيها انواع الشب : هـ - وغيرها القيمة 244 املاح حمض الكلورهيدر: و- وغيرها القيمة 247 املاح حمض البرومهيدر, املاح حمض البروم, ( بروم المعادن والبرومات ) القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 35,7 % 25 % 11 % 35,7 % 50 % 25 % 16،70 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 %