المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للافلام السينمائية لمصورة بغية ترجمتها.
غير محدد Unspecified No. 9 18/05/1951
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للافلام السينمائية لمصورة بغية ترجمتها.
مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك
مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد