All legislation

غير محدد Unspecified No. 9 18/05/1951

منح وضع الادخال الموقت للافلام السينمائية المصورة بغية ترجمتها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
9
Date
18/05/1951
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1951, p. 363-364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 9 تاريخ 18/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للافلام السينمائية لمصورة بغية ترجمتها.

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد