المواد
مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب موظفي الدوائر العقارية على الوجه التالي: درجة براتب ل.ل. ــــــ ـــــــــــ مسجل متمرن 35 مسجل 10 40 9 45 8 50 7 55 6 60 5 65 4 70 3 75 2 80 1 90
مراقب تسجيل او رئيس مكتب 7 75 معاون او معاون امين سجل 6 80 5 90 4 100 3 110 2 120 1 135
رئيس تسجيل او امين سجل 7 120 عقاري 6 135 5 150 4 165 3 180 2 195 1 210
رئيس دائرة عقارية 6 165 5 180 4 195 3 210 2 225 1 250
امين سجل عقاري مركزي 6 225 5 250 4 275 3 300 2 325 1 350
مادة 2: يصنف موظفو الدوائر العقارية على الوجه التالي: أ- الكتاب من الدرجة الثالثة والثانية والاولى من الملاك القديم مسجلون من الدرجة السابعة والسادسة والخامسة في الملاك الجديد. ب - الكتاب الممتازون من الدرجة الثالثة والثانية والاولى في الملاك القديم مسجلون من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية في الملاك الجديد. ج- رؤساء المكاتب المعاونة ومعاونو امناء السجل العقاري من الدرجة السادسة في- الملاك القديم رؤساء مكاتب معاونة او معاونو امين سجل من الدرجة الخامسة في الملاك الجديد. د- رؤساء المكاتب المعاونة ومعاونو امناء السجل العقاري من الدرجة السابعة في- الملاك القديم رؤساء مكاتب معاونة او معاونو امين سجل من الدرجة السادسة في- الملاك الجديد. هـ - رؤساء المكاتب المعاونة ومعاونو امناء السجل العقاري من الدرجة الخامسة والرابعة والثالثة في الملاك القديم رؤساء مكاتب معاونة ومعاونو امناء سجل عقاري من الدرجة الخامسة والرابعة والثالثة في الملاك الجديد. و- المحررون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم مراقبو تسجيل من الدرجة الخامسة- في الملاك الجديد. ز- المحررون من الدرجة الثانية في الملاك القديم مراقبو تسجيل من الدرجة الخامسة في الملاك الجديد. ح- المحررون من الدرجة الاولى في الملاك القديم مراقبو تسجيل من الدرجة الرابعة في الملاك الجديد. ط- معاونو رؤساء اقلام من الدرجة الثانية والاولى من الملاك القديم مراقبو تسجيل من الدرجة الثالثة والثانية في الملاك الجديد. ي- امين سجل عقاري من الدرجة الخامسة في الملاك القديم امين سجل عقاري من الدرجة الخامسة في الملاك الجديد. ك- رؤساء دوائر من الدرجة الثالثة والاولى في الملاك القديم رؤساء دوائر عقارية من الدرجة السادسة والرابعة في الملاك الجديد. - رئيس دائرة ممتاز من الدرجة الاولى في الملاك القديم رئيس دائرة عقارية من الدرجة الثانية في الملاك الجديد. - رئيس مصلحة من الدرجة الثانية في الملاك القديم امين سجل عقاري مركزي من الدرجة الرابعة في الملاك الجديد.
مادة 3: يحتفظ امناء السجل العقاري المصنفون بموجب المرسوم رقم 3171 تاريخ 21 تشرين الاول سنة 1950 بالرتب والرواتب المعادلة لرتبهم ورواتبهم الحالية في الملاك الجديد.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني