All legislation

مرسوم Decree No. 4969 21/05/1951

تحديد ملاك موظفي الدوائر العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
4969
Date
21/05/1951
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1951, p. 346-349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4969 تاريخ 21/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب موظفي الدوائر العقارية على الوجه التالي: درجة براتب ل.ل. ــــــ ـــــــــــ مسجل متمرن 35 مسجل 10 40 9 45 8 50 7 55 6 60 5 65 4 70 3 75 2 80 1 90

مراقب تسجيل او رئيس مكتب 7 75 معاون او معاون امين سجل 6 80 5 90 4 100 3 110 2 120 1 135

رئيس تسجيل او امين سجل 7 120 عقاري 6 135 5 150 4 165 3 180 2 195 1 210

رئيس دائرة عقارية 6 165 5 180 4 195 3 210 2 225 1 250

امين سجل عقاري مركزي 6 225 5 250 4 275 3 300 2 325 1 350

المادة 2

مادة 2: يصنف موظفو الدوائر العقارية على الوجه التالي: أ- الكتاب من الدرجة الثالثة والثانية والاولى من الملاك القديم مسجلون من الدرجة السابعة والسادسة والخامسة في الملاك الجديد. ب - الكتاب الممتازون من الدرجة الثالثة والثانية والاولى في الملاك القديم مسجلون من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية في الملاك الجديد. ج- رؤساء المكاتب المعاونة ومعاونو امناء السجل العقاري من الدرجة السادسة في- الملاك القديم رؤساء مكاتب معاونة او معاونو امين سجل من الدرجة الخامسة في الملاك الجديد. د- رؤساء المكاتب المعاونة ومعاونو امناء السجل العقاري من الدرجة السابعة في- الملاك القديم رؤساء مكاتب معاونة او معاونو امين سجل من الدرجة السادسة في- الملاك الجديد. هـ - رؤساء المكاتب المعاونة ومعاونو امناء السجل العقاري من الدرجة الخامسة والرابعة والثالثة في الملاك القديم رؤساء مكاتب معاونة ومعاونو امناء سجل عقاري من الدرجة الخامسة والرابعة والثالثة في الملاك الجديد. و- المحررون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم مراقبو تسجيل من الدرجة الخامسة- في الملاك الجديد. ز- المحررون من الدرجة الثانية في الملاك القديم مراقبو تسجيل من الدرجة الخامسة في الملاك الجديد. ح- المحررون من الدرجة الاولى في الملاك القديم مراقبو تسجيل من الدرجة الرابعة في الملاك الجديد. ط- معاونو رؤساء اقلام من الدرجة الثانية والاولى من الملاك القديم مراقبو تسجيل من الدرجة الثالثة والثانية في الملاك الجديد. ي- امين سجل عقاري من الدرجة الخامسة في الملاك القديم امين سجل عقاري من الدرجة الخامسة في الملاك الجديد. ك- رؤساء دوائر من الدرجة الثالثة والاولى في الملاك القديم رؤساء دوائر عقارية من الدرجة السادسة والرابعة في الملاك الجديد. - رئيس دائرة ممتاز من الدرجة الاولى في الملاك القديم رئيس دائرة عقارية من الدرجة الثانية في الملاك الجديد. - رئيس مصلحة من الدرجة الثانية في الملاك القديم امين سجل عقاري مركزي من الدرجة الرابعة في الملاك الجديد.

المادة 3

مادة 3: يحتفظ امناء السجل العقاري المصنفون بموجب المرسوم رقم 3171 تاريخ 21 تشرين الاول سنة 1950 بالرتب والرواتب المعادلة لرتبهم ورواتبهم الحالية في الملاك الجديد.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني