المواد
مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب موظفي مصلحة المساحة الفنية على الوجه التالي: درجة براتب ل. ل ــــــ ـــــــــــ رتبة خامسة : مساعد فني متمرن 35 ـــــــــ 10 40 9 45 8 50 7 55 6 60 5 65 4 70 3 75 2 80 1 90
رتبة رابعة: رسام او مساح 5 75 4 80 3 90 2 100 1 110
رتبة ثالثة: مساح او رسام رئيس 7 110 ـــــــــ فرقة او رئيس قسم 6 120 5 135 4 150 3 165 2 180 1 195
رتبة ثانية: رئيس دائرة او منطقة 6 165 5 180 4 195 3 210 2 225 1 250
رتبة اولى: رئيس مصلحة مساحة 7 225 6 250 5 275 4 300 3 325 2 350 1 375
مادة 2: يصنف موظفو مصلحة المساحة الفنية على الوجه التالي: 1- الرسامون والحاسبون والمخططون والمسجلون ومنظمو الدفاتر ورؤساء الفرق من الرتبة السادسة والدرجة السابعة من الملاك القديم في الرتبة الخامسة والدرجة الثامنة من الملاك الجديد. 2- (اعطى) المخططون ورؤساء الفرق من الرتبة السادسة والدرجة السادسة ومن الرتبة- الخامسة والدرجة الثامنة من الملاك القديم في الرتبة الخامسة والدرجة السابعة من- الملاك الجديد. 3- الحاسبون والمخططون والمساحون والمسجلون والرسامون ورؤساء الفرق ومنظمو الدفاتر من الرتبة السادسة والدرجة الخامسة ومن الرتبة الخامسة ومن- الرتبة الخامسة والدرجة السابعة من الملاك القديم في الرتبة الخامسة والدرجة- السادسة من الملاك الجديد. 4- المسجلون والرسامون والمصورون ورؤساء الفرق من الرتبة السادسة والدرجة الرابعة ومن الرتبة الخامسة والدرجة السادسة ومن الرتبة الرابعة والدرجة الثامنة من الملاك القديم في الرتبة الخامسة والدرجة الخامسة من الملاك الجديد. 5- الحاسبون ورؤساء الفرق وقيمو المستودع وطباعو الخرائط من الرتبة السادسة والدرجة الثالثة ومن الرتبة الخامسة والدرجة الخامسة ومن الرتبة الرابعة والدرجة السابعة من الملاك القديم في الرتبة الخامسة والدرجة الرابعة مع الملاك الجديد. 6- الحاسبون والمسجلون من الرتبة السادسة والدرجة الثانية ومن الرتبة الخامسة والدرجة الرابعة ومن الرتبة الرابعة والدرجة السادسة من الملاك القديم في الرتبة الخامسة والدرجة الثالثة من الملاك الجديد. 7- المسجلون والحاسبون وطباعو الخرائط من الرتبة السادسة والدرجة الاولى ومن الرتبة الخامسة والدرجة الثالثة ومن الرتبة الرابعة والدرجة الخامسة من الملاك القديم في الرتبة الخامسة والدرجة الثانية من الملاك الجديد. 8- الحاسبون والمسجلون ومعاونو المراقبين من الرتبة الخامسة والدرجة الثانية ومن الرتبة الرابعة والدرجة الرابعة من الملاك القديم في الرتبة الخامسة والدرجة الاولى من الملاك الجديد. 9- رؤساء الفرق والرسامون وموزعو ضم الاراضي من الرتبة السادسة والدرجة الثانية ومن الرتبة الخامسة والدرجة الرابعة ومن الرتبة الرابعة والدرجة السادسة من الملاك القديم في الرتبة الرابعة والدرجة- الخامسة من الملاك الجديد . 10- رؤساء الفرق والرسامون من الرتبة السادسة والدرجة الاولى ومن الرتبة الخامسة والدرجة الثالثة ومن الرتبة الرابعة والدرجة الخامسة من الملاك القديم في الرتبة الرابعة والدرجة الرابعة من الملاك الجديد.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1951
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني