All legislation

قرار Decision No. 141 17/05/1951

التعديل رقم 168 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
17/05/1951
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1951, p. 360-361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 17/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوي غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الورق المثقب والورق المقوي المثقب المستعمل كمنظم في آلات النسج القيمة ب - وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 1 % 0،67 % 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد