المادة 1
مادة 1: حدد موعد افتتاح تصدير ثمار الخوخ اعتبارا من اول حزيران سنة 1951
قرار Decision No. 120 18/05/1951
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 شباط سنة 1951 برقم 4242
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1945 برقم
3874 الذي يتعلق بمعاينة الاثمار الحمضية التي يراد تصديرها
ومنع تصدير الاثمار غير الصالحة وخاصة المادة السابعة منه.
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حدد موعد افتتاح تصدير ثمار الخوخ اعتبارا من اول حزيران سنة 1951
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1951 وزير الزراعة الامضاء: بولس فياض