المادة 1
مادة 1: يتابع القضاة الذين ينقلون او ينتدبون لوظائف قضائية غير الوظائف المعينين لها, النظر بالدعاوى التي هي قيد المذاكرة
مرسوم Decree No. 4944 17/05/1951
مادة 1: يتابع القضاة الذين ينقلون او ينتدبون لوظائف قضائية غير الوظائف المعينين لها, النظر بالدعاوى التي هي قيد المذاكرة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض