All legislation

مرسوم Decree No. 4944 17/05/1951

بشأن الدعاوى قيد المذاكرة

Type
مرسوم · Decree
Number
4944
Date
17/05/1951
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1951, p. 342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4944 تاريخ 17/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتابع القضاة الذين ينقلون او ينتدبون لوظائف قضائية غير الوظائف المعينين لها, النظر بالدعاوى التي هي قيد المذاكرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض