المادة 1
مادة 1: تحقق وتجبى الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب قانون 9 نيسان سنة 1956 وتفرض الغرامات , عند الاقتضاء, بنفس الطرق المعتمدة في فرض الضرائب والرسوم والغرامات الاساسية.
مرسوم Decree No. 12183 18/05/1956
مادة 1: تحقق وتجبى الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب قانون 9 نيسان سنة 1956 وتفرض الغرامات , عند الاقتضاء, بنفس الطرق المعتمدة في فرض الضرائب والرسوم والغرامات الاساسية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم