All legislation

مرسوم Decree No. 12183 18/05/1956

كيفية تحقق وجبي الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب قانون 9-4-1956 القاضي بانشاء المصلحة الوطنية للتعمير

Type
مرسوم · Decree
Number
12183
Date
18/05/1956
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1956, p. 341-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12183 تاريخ 18/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحقق وتجبى الضرائب والرسوم الاضافية المحدثة بموجب قانون 9 نيسان سنة 1956 وتفرض الغرامات , عند الاقتضاء, بنفس الطرق المعتمدة في فرض الضرائب والرسوم والغرامات الاساسية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم