All legislation

مرسوم Decree No. 12169 16/05/1956

الاجازة الى الدوائر العقارية الغاء حق الاهالي في استعمال عقار في منطقة ايعال - بيدرا

Type
مرسوم · Decree
Number
12169
Date
16/05/1956
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1956, p. 439-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12169 تاريخ 16/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمديرية الدوائر العقارية واملاك الدولة الغاء حق الاهالي في استعمال العقار رقم 162 - منطقة ايعال - بيدرا وقبول التنازل دون بدل عن الحق السطحي العائد لورثة اسعد بن حسين المير في شجرة الزيتون الموجودة في هذا العقار وتسجيل الانشاآت المدرسية المقامة عليه باسم الدولة اللبنانية ( وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة).

المادة 2

مادة 2: ان معاملة التسجيل هذه معفاة من الرسوم القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم لحود