المادة 1
مادة 1: اجيز لمديرية الدوائر العقارية واملاك الدولة الغاء حق الاهالي في استعمال العقار رقم 162 - منطقة ايعال - بيدرا وقبول التنازل دون بدل عن الحق السطحي العائد لورثة اسعد بن حسين المير في شجرة الزيتون الموجودة في هذا العقار وتسجيل الانشاآت المدرسية المقامة عليه باسم الدولة اللبنانية ( وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة).