المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت للمناظرين قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري
مناظر 25 110
مرسوم Decree No. 12143 16/05/1956
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت للمناظرين قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري
مناظر 25 110
مادة 2: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى تعويض الانتقال اليومي المخصص بالمناظرين المنصوص عنه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/55
مادة 3: يستفيد المومى اليهم من التعويض العائلي
مادة 4: يصير تعيين هؤلاء المناظرين اثر امتحان تجريه وزارة الاشغال العامة لهذه الغاية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31 كانون اول سنة 956
بيروت في 16 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل البستاني