المادة 1
مادة 1: يعطى كل من القائمقامين تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 12184 18/05/1956
مادة 1: يعطى كل من القائمقامين تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية.
مادة 2: تصرف قيمة التعويض المذكور من الباب السادس - الفصل الاول - البند الخامس - الفقرة الثالثة.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 296/ ر. م تاريخ 21/4/1956