All legislation

مرسوم Decree No. 12184 18/05/1956

اعطاء تعويض شهري مقطوع الى القائمقامين

Type
مرسوم · Decree
Number
12184
Date
18/05/1956
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1956, p. 431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12184 تاريخ 18/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من القائمقامين تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تصرف قيمة التعويض المذكور من الباب السادس - الفصل الاول - البند الخامس - الفقرة الثالثة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 296/ ر. م تاريخ 21/4/1956