All legislation

مرسوم Decree No. 12117 11/05/1956

إحالة قضية اعتداء على امن الدولة حاصلة في جبيل على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12117
Date
11/05/1956
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1956, p. 428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12117 تاريخ 11/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جبيل بتاريخ 10 ايار سنة 1956 والتي اسفرت عن قتل طربيه حبيب طربيه واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا