المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في جبيل بتاريخ 10 ايار سنة 1956 والتي اسفرت عن قتل طربيه حبيب طربيه واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأية صفة كانت .