المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الثانية من القرار رقم 248 تاريخ 3 حزيران 1952 المتضمن التعديل رقم 207 لتعريفة الجمارك على الوجه التالي: الوضع 874 - الفقرة آ- بدلا من: الامراس المؤلفة من ثلاثة او اربعة اسلاك يزيد قطر كل سلك منها الخ... يقرأ كما يلي: الامراس المؤلفة من ثلاثة او اربعة نواقل, يزيد قطر كل ناقل منها الخ...