المواد
مادة 1: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بلديتا الشياح والغبيري.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي