All legislation

مرسوم Decree No. 12129 14/05/1956

اخضاع بلديتي الشياح والغبيري لرقابة ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
12129
Date
14/05/1956
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1956, p. 429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12129 تاريخ 14/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بلديتا الشياح والغبيري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي