All legislation

قرار Decision No. 442 16/05/1962

تحديد شروط شراء الفيالج الخضراء

Type
قرار · Decision
Number
442
Date
16/05/1962
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1962, p. 755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 442 تاريخ 16/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت شروط شراء الفيالج الخضراء وفقا للنظام المرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الادارة بيروت في 16 ايار سنة 1962 اسكندر نقاش