قرار Decision No. 442 16/05/1962
مادة 1: حددت شروط شراء الفيالج الخضراء وفقا للنظام المرفق ربطا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
رئيس مجلس الادارة بيروت في 16 ايار سنة 1962 اسكندر نقاش