المادة 1
مادة 1: يرخص الى كل من المؤسسات المصرفية المذكورة ادناه بانشاء واستثمار صندوق توفير خاص على اساس النظام المقدم منها وهي: - بنك الانماء ش . م. ل. بيروت . - البنك العقاري العربي ش . م. ل. بيروت . - الشركة الجزائرية للتسليف والصيرفة . بيروت . - بنك صباغ ش . م. ل. بيروت . - البنك التجاري الشرقي ش . م. ل. بيروت . - البنك الوطني للتجارة والصناعة (افريقيا). - الشركة المصرفية الزراعية (بيبلوس ) باسيل اخوان وشركاهم ش . م. ل. جبيل. - بنك الاقتصاد العربي ش . م. ل. بيروت . - بنك يوسف اللاتي واولاده ش . م. ل. بيروت - بنك طراد (كريدي ليونيه) ش . م. ل. بيروت . - بنك انترا ش . م. ل. بيروت . - بنك سردار ش . م. ل. بيروت . - بنك فرعون وشيحا ش . م. ل. بيروت . - البنك البريطاني للشرق الاوسط. بيروت . - البنك اللبناني البرازيلي ش . م. ل. بيروت .