All legislation

مرسوم Decree No. 9450 11/05/1962

ترخيص الى بعض المؤسسات المصرفية بانشاء واستثمار صناديق توفير خاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
9450
Date
11/05/1962
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1962, p. 733-734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9450 تاريخ 11/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى كل من المؤسسات المصرفية المذكورة ادناه بانشاء واستثمار صندوق توفير خاص على اساس النظام المقدم منها وهي: - بنك الانماء ش . م. ل. بيروت . - البنك العقاري العربي ش . م. ل. بيروت . - الشركة الجزائرية للتسليف والصيرفة . بيروت . - بنك صباغ ش . م. ل. بيروت . - البنك التجاري الشرقي ش . م. ل. بيروت . - البنك الوطني للتجارة والصناعة (افريقيا). - الشركة المصرفية الزراعية (بيبلوس ) باسيل اخوان وشركاهم ش . م. ل. جبيل. - بنك الاقتصاد العربي ش . م. ل. بيروت . - بنك يوسف اللاتي واولاده ش . م. ل. بيروت - بنك طراد (كريدي ليونيه) ش . م. ل. بيروت . - بنك انترا ش . م. ل. بيروت . - بنك سردار ش . م. ل. بيروت . - بنك فرعون وشيحا ش . م. ل. بيروت . - البنك البريطاني للشرق الاوسط. بيروت . - البنك اللبناني البرازيلي ش . م. ل. بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض