All legislation

قرار Decision No. 108 11/05/1962

السماح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
11/05/1962
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1962, p. 753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 11/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة مدة ثمانية ايام من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف