All legislation

قرار Decision No. 203 11/05/1962

بتصحيح القرار رقم 158-1 تاريخ 7 نيسان 1962 المتعلق باخراج بعض المواد من نظام الاجازة المسبقة واطلاق تصديره

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
11/05/1962
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1962, p. 754-755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 11/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الفقرة السابعة من المادة الاولى من القرار رقم 158/1 تاريخ 7/4/1962 كما يلي: 7- اخشاب القطران والدلب التي لا يتجاوز محيطها 40 سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (من الوضع الجمركي 44/3/ج). والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا