المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك يحدد سعر الدولار الاميركي بماية ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 1203 تاريخ 15/05/1991 In force
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك يحدد سعر الدولار الاميركي بماية ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 1203 تاريخ 15/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/174972/article/1/