المادة 3
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا المرسوم, تحدد عند الاقتضاء, بقرار من وزير المالية, اسعار العملات الاجنبية غير الواردة في الجدول المذكور في المادة الثانية اعلاه
مرسوم رقم 1203 تاريخ 15/05/1991 In force
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا المرسوم, تحدد عند الاقتضاء, بقرار من وزير المالية, اسعار العملات الاجنبية غير الواردة في الجدول المذكور في المادة الثانية اعلاه
المادة 3 من مرسوم رقم 1203 تاريخ 15/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/174972/article/3/