All legislation

قرار Decision No. 29 13/05/1996

تعديل رقم 8 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
13/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1014/1028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 13/05/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي: 1- تستبدل العبارة "ميتة او غير صالحة للاستهلاك البشري" الواردة في الملاحظة 1/ب من ملاحظات الفصل الثالث بالعبارة التالية: ميتة وغير صالحة للاستهلاك البشري... 2- يلغى رقم البند الفرعي 0703,30 ويستعاض عنه برقم البند 0703,90 3- تلغى الملاحظة رقم (4) من ملاحظات البنود الفرعية للفصل السابع والعشرين. يضاف الرقم 27,10,00 في حقل رمز النظام المنسق مقابل رقم البند 27,10 تلغى كافة التقسيمات العائدة للبند 27,10 ويستعاض عنها بالتقسيمات المحلية التالية:

انظر جدول 1

4- يشطب معدل الرسم 2% المذكور مقابل البند الفرعي 2903,46 5- يلغى نص البند الفرعي (2922,1) الذي يبدأ بعبارة كحولات امينية... وينتهي بعبارة: املاح هذه المنتجات ويستعاض عنه بالنص التالي: - كحولات امينية واثيراتها واستيراتها, غير تلك التي لها اكثر من وظيفة اوكسيجينية واحدة; املاح هذه المنتجات: 6- يلغى نص البند الفرعي (2922,2) الذي يبدأ بعبارة- نافتولات امينية... وينتهي بعبارة املاح هذه المنتجات ويستعاض عنه بالنص التالي: - نافتولات امينية واثيراتها واستيراتها, غير تلك التي لها اكثر من وظيفة اوكسيجينية واحدة; املاح هذه المنتجات: 7- يلغى نص البند الفرعي (22922,4) الذي يبدأ بعبارة: - احماض امينية ... وينتهي بعبارة املاك هذه المنتجات ويستعاض عنه بالنص التالي: - أحماض امينية واستيراتها, غير تلك التي لها اكثر من وظيفة اوكسيجينية واحدة; املاح هذه المنتجات: 8- تلغى عبارة "غير مشربة او مغطاة" الواردة في نص البند الفرعي المحلي 3005,90,10 ويستعاض عنها بالعبارة التالية: ... غير مشربة ولا مغطاة... 9- يلغى البند الفرعي (3906,9) - غيرها: وتقسيماته: 3906,91 و3906,99 ويستعاض عنها بالنص التالي: 3906,90 - غيرها. 2% 10- يلغى البند الفرعي المحلي 3920,20,20 11- يلغى نص البند 54,02 ويستعاض عنه بالنص التالي: خيوط (غير خيوط الخياطة) من شعيرات تركيبية, غير مهيأة للبيع بالتجزئة, بما فيها الشعيرات المفردة التركيبية بمقاس اقل من 67 ديسيتكس . 12- يلغى نص البند 54,03 ويستعاض عنه بالنص التالي: خيوط (غير خيوط الخياطة), من شعيرات اصطناعية, غير مهيأة للبيع بالتجزئة, بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية بمقاس اقل من 67 ديسيتكس . 13- يلغى البند 45,04 مع تقسيماته 5404,10 و5404,90 ويستعاض عنها بما يلي:

انظر جدول 2

54,05- يلغى نص البند 54,05 ويستعاض عنه بالنص التالي: شعيرات مفردة اصطناعية بمقياس 67 ديسيتكس او اكثر, لا يزيد اكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم قدد واشكال مماثلة (مثل القش الاصطناعي) من مواد نسجية اصطناعية, لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم. '' 14- يلغى نص الملاحظة 3 - ب من ملاحظات الفصل 61 ويستعاض عنه بالنص التالي: يقصد بكلمة "طقم" مجموعة من الملابس (غير اصناف البنود رقم 61,07 و61,08 او 61,09), متضمنة عدة قطع مصنوعة من قماش واحد ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من: - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم, باستثناء الكنزة (بول اوفر) التي قد تشكل قطعة لباس عليا ثانية فيما يعود فقط للمجموعات الثنائية المسماة "توين ست" وباستثناء الصدرية التي تشكل قطعة لباس ثانية في الحالات الاخرى, - قطعة لباس واحدة او قطعتين من البسة مختلفة, مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون او بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به (اوفرهول) او بنطلون ضيق الارضل يصل للركب او بنطلون قصير (شورت غير البسة السباحة), او تنورة او تنورة مفصولة. ينبغي ان تكون جميع مكونات "الطقم" من قماش ذي بنية واحدة من نفس الطراز واللون والتركيب, كما ينبغي ان تكون متوافقة او منسجمة القياسات. ولا تشمل عبارة طقم اردية الرياضة ولا اردية واطقم التزلج, الداخلة في البند 61,12 15- يضاف بعد رقم البند الفرعي 6104,43 البند الفرعي التالي: رقم البند رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات المنسق الرسم

6104,44 ** من الياف اصطناعية 60%

16- يلغى نص الملاحظة 3-ب من ملاحظات الفصل 62 ويستعاض عنه بالنص التالي: يقصد بكلمة "طقم" مجموعة من الملابس (غير اصناف البندين رقم 62,07 و62,08) متضمنة عدة قطع مصنوعة من قماش واحد ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من: - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم, باستثناء الصدرية التي قد تشكل قطعة لباس عليا ثانية, - قطعة لباس واحدة او قطعتين من البسة مختلفة, مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون او بنطلون بصدرة وحمالات متصلة بها (اوفرهول) او بنطلون ضيق الارجل يصل للركب او بنطلون قصير (شورت غير البسة السباحة), او تنورة او تنورة مفصولة. ينبغي ان تكون جميع مكونات "الطقم" من قماش ذي بنية واحدة ومن نفس الطراز او اللون والتركيب; كما ينبغي ان تكون متوافقة ومنسجمة القياسات. لا تشمل عبارة "طقم" اردية الرياضة ولا اردية واطقم التزلج, الداخلة في البند 62,11 17- يلغى نص الملاحظة 1-ج من ملاحظات الفصل 70 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1-ج- حبال من الالياف البصرية الداخلة في البند 85,44 والعازلات الكهربائية (البند 85,46) والقطع العازلة للكهرباء (البند 85,47), 18- تشطب عبارة "امراس الالياف البصرية" من نص الملاحظة 1-د من ملاحظات الفصل 70 19- يستبدل رقم البند الفرعي 7004,10 بالرقم 7004,20 20- يضاف الرمز أ و(13) في نهاية نص البند الفرعي المحلي 73,90,10 20 مكرر- يضاف الرمز أ و(13) الى كل من البنود الفرعية التالية 7321,81 , 7321,82 , 7322,11 , 7322,90 , 7322,19 '' 21- يضاف الرمز أ و (13) في نهاية نص البند الفرعي المحلي 761,90,10 22- تستبدل كلمة "لوازم" الواردة في نص البند 83,05 وفي نص البند الفرعي 8305,10 بكلمة تركيبات... 23- يستبدل رقم البند الفرعي المحلي 8311,30,90 بالرقم 8311,30,20 24- يستبدل رقم البند 94,29 الوارد في نص البند الفرعي (8431.04)- للالات او الاجهزة الداخلة في البنود ... بالرقم 84,29 25- يلغى رقم البند الفرعي 8433,55 ويستعاض عنه بالرقم 8433,59 26- يلغى نص البند 84,67 ويستعاض عنه بالنص التالي: عدد تعمل بالهواء المضغوط او بالسوائل المضغوطة (هيدروليكية) او بمحرك غير كهربائي مندمج فيها, للعمل باليد. 27- يلغى نص البند الفرعي المحلي 8481,80,20 ويستعاض عنه بالنص التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

8481,80,20 *** حواجز بسيطة اخرى 20% لا يتجاوز قطرها الداخلي 11 سم

28- * يلغى البند الفرعي 8528,11 29- * تلغى كلمة "غيرها" مع "الفاصلة" من نص البند الفرعي 8528,90,10 ومن نص البند الفرعي 8528,13 30- يضاف البند الفرعي 8540,11 قبل البند الفرعي 8540,12 كما يلي: ** بالالوان 10% 31- يلغى البندان الفرعيان 8540,13 و8540,14 32- يلغى نص البند 85,44 ويستعاض عنه بالنص التالي:

انظر جدول 3

المادة 2

مادة 2: تعدل ملاحق الاتفاقيات العربية الواردة في كتاب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: اولا: ملحق رقم واحد - البضائع الفلسطينية 1- 25,50 1- تضاف عبارة "واتربة ملونة" بعد كلمة (ليتوغرافيا) (الباقي بدون تعديل) 2- من 38,02 لغاية 38,22 يستعاض عن رقم البند 38,22 بالرقم 38,23 (الباقي بدون تعديل) 3- 38,23 يستعاض عن رقم البند 38,23 بالرقم 38,24 (الباقي بدون تعديل) 4- 53,08 1- يضاف بعد عبارة "من رامي" عبارة غير مهيأة للبيع بالتجزئة. (الباقي بدون تعديل) ثانيا: ملحق رقم 2 - البضائع العراقية 1- يضاف رقم البند 21,03 بعد الرقمين 20,08 و20,09 مع النص التالي: رقم البند معدل الرسم

21,03 1- صلصات البندورة المحضرة 50% من التعريفة (كاتشاب) العادية 2- غيرها التعريفة العادية

2- 25,20 تلغى التقسيمات العائدة لهذا البند ومعدل الرسوم وتصبح كما يلي: رقم البند معدل الرسم

25,20 معفاة

3- 42,01 يستعاض عن هذا الرقم بالرقم 42,02 (الباقي بدون تعديل) 4- 48,02 تلغى تقسيمات البند مع معدلات الرسوم وتصبح كما يلي: رقم البند معدل الرسم 4802 1- كرتون مصنوع يدويا 50% من التعريفة العادية 2- غيره من الكرتون 30% من التعريفة العادية 3- غيرها التعريفة العادية

5- 48,08 يستبدل النص الوارد تجاه الرقم 1 بالنص التالي: 1- كرتون مموج (الباقي بدون تعديل) 6- 48,19 يلغى الرقمان 2 و3 مع النص ومعدل الرسم ويستعاض عنهما بالرقم 2 كما يلي: 1- (بدون تعديل) 2- غيرها التعريفة العادية 7- 48,23 يضاف رقم البند 48,23 بعد الرقمين 48,20 و48,21 مع النص ومعدل الرسم كما يلي: رقم البند معدل الرسم

48,23 1- صواني البيض 50% من التعريفة العادية 2- غيرها التعريفة العادية

'' 8- من 52,04 لغاية 52,07 : تشطب كلمة "العادية" الواردة في حقل نوع البضائع وتضاف في حقل معدل الرسم. 9- من 52,08 لغاية 52,12 : تشطب عبارة "الخيوط او" الواردة مع الرقم 1 بحيث يصبح كما يلي: 1- نسج مطاطة. (الباقي بدون تعديل) 10- 57,05 1- يشطب حرف "من" الوارد في النص ويستعاض عنه بحرف "او" كما يلي: 1- سجاد آلي من صوف او قطن او حرير صنعي او الياف صنعية (الباقي بدون تعديل) 11- يضاف رقم البند 71,05 بعد الارقام من 71,03 على الشكل التالي: رقم البند معدل الرسم

71,05 1- منتجات خام معفاة 2- غيرها التعريفة العادية

12- 76,05 يلغى رقم البند 76,05 ويستعاض عنه بالرقم 76,04 (الباقي بدون تعديل) ثالثا: ملحق رقم 3- البضائع الاردنية 1- 20,01 يضاف رقم البند 20,01 بعد الرقم 07,13 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

20,01 ثلثا التعريفة العادية

كما يضاف رقم البند 20,02 بعد الرقم اعلاه كما يلي: رقم البند معدل الرسم

20,02 1- رب البندورة التعريفة العادية 2- غيرها ثلثا التعريفة العادية

2- 23,04 : يضاف الرقمان 23,05 و23,06 الى الرقم 24,04 (الباقي بدون تعديل) 3- 25,09 يشطب الرقم 1 مع تسمية الصنف (الباقي بدون تعديل) 4- 38,23 يستبدل رقم البند 38,23 بالرقم 38,22 (الباقي بدون تعديل) 5- 39/26 تضاف عبارة "فيلات بلاستيكية لحفظ الاوراق" في اخر نص الفقرة رقم 2 (الباقي بدون تعديل) 6- 48,01 يشطب الرقم 1 مع تسمية الصنف (الباقي بدون تعديل) 7- 49,02 يشطب الرقم 1 مع تسمية الاصناف (الباقي بدون تعديل) 8- 49/10 يلغى معدل الرسم العائد لهذا البند ويقسم كما يلي: رقم البند معدل الرسم

49,10 1- تقاويم من جميع الانواع ثلثا التعريفة من ورق او ورق مقوى, بما العادية في ذلك تقاويم المكاتب 2- غيرها التعريفة العادية

9- يقسم البند 62,17 كما يلي: رقم البند معدل الرسم 62,17 1- الياقات وصدور القمصان ثلثا التعريفة واطراف اكمامها العادية 2- غيرها التعريفة العادية

10- 6403 و64,04 : يلغى الرقم 64,04 (الباقي بدون تعديل) '' 11- 72,17 يضاف هذا الرقم بعد ارقام البنود من 72,13 لغاية 72,16 ويصبح كما يلي: رقم البند معدل الرسم

72,17 1- بقطر يزيد عن 6مم ثلثا التعريفة العادية 2- غيرها التعريفة العادية

12- من 23-73 لغاية 25-73 تلغى هذه الارقام ويستعاض عنها بالرقمين 73,23 و73,24 (الباقي بدون تعديل) 13- 83,01 شطب عبارة "ومفصلات للابواب" الواردة في نص الفقرة 1 (الباقي بدون تعديل) 14- 83,02 تضاف عبارة "ومفصلات للابواب" بعد كلمة "وملحقاتها" الواردة في الفقرة 1 (الباقي بدون تعديل) 15- 87,12 تضاف في حقل نوع البضائع العبارة التالية: "باستثناء ما كان منها بغير مدحرجات" (الباقي بدون تعديل). رابعا: الملحق رقم 4- البضائع السورية. 1- 05,01 و05,02 تلغى كلمة "معفاة" الواردة في حقل معدل الرسم ويستعاض عنها بعبارة "التعريفة العادية" 2- 08,04 يضاف هذا الرقم بعد رقم البند 08,03 مع النص التالي: رقم البند معدل الرسم 0ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 08,04 - التين معفاة - غيرها التعريفة العادية

3- 08,05 لغاية 08,12 يلغى رقم البند 08,12 ويستعاض عنه برقم البند 08,10 4- 08,11 يضاف هذا الرقم بعد ارقام البنود من 08,05 لغاية 08,10 مع النص التالي: رقم البند معدل الرسم

08,11 رسوم الاصناف الطازجة

5- 08,12 يضاف هذا الرقم بعد رقم البند 08,11 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

08,12 معفاة

6- 11,06 تلغى كلمة معفاة الواردة في حقل معدل الرسم ويقسم البند كما يلي: رقم البند معدل الرسم

11,06 1- دقيق وسميد ومسحوق البقول معفاة القرنية اليابسة الداخلة في البند 07,13 ودقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8 2- غيرها التعريفة العادية

7- 12,12 تلغى التقسيمات الواردة في حقل تسمية البضائع مع معدلات الرسم بحيث تصبح كما يلي: رقم البند معدل الرسم

12,12 معفاة

8- 14,04 تضاف عبارة "زغب بزور القطن خاما" في نهاية نص الفقرة 1 (الباقي بدون تعديل) 9- 15,19 يلغى رقم البند وتسمية البضائع ومعدلات الرسوم 10- 19,05 تضاف كلمة "والبسكويت" في نهاية الفقرة 1 (الباقي بدون تعديل) '' 11- 38,23 يضاف هذا الرقم بعد رقم البند 34,01 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

38,23 1- احماض زيت زيتون معفاة 2- غيرها التعريفة العادية

12- 44,12 يلغى تقسيم هذا البند مع معدلات الرسوم ويصبح كما يلي: رقم البند معدل الرسم

44,12 نصف التعريفة العادية

13- 52,02 يضاف هذا الرقم بعد رقم البند 52,01 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

52,02 1- خاما معفاة 2- غيرها التعريفة العادية

14- 56,06 يضاف هذا الرقم بعد ارقام البنود من 55,12 لغاية 55,16 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

56,06 1- من حرير طبيعي او نصف التعريفة العادية مشاقته او فضلات مشاقته او من الياف نسجية اصطناعية او تركيبية 2- غيرها التعريفة العادية

خامسا: ملحق رقم 5- البضائع المصرية 1- 19,01 تضاف كلمة (مالت) بعد كلمة مولت 2- 84,14 يضاف هذا الرقم بعد رقم البند 84,08 كما يلي: 84,14 مراوح منزلية 3- 85,09 تشطب عبارة (مراوح وغيرها) 4- 87,12 تضاف عبارة "باستثناء ما كان منها بغير مدحرجات" في نهاية النص . سادسا: ملحق رقم 6- اتفاقية دول الجامعة العربية 1- 04,01 تلغى عبارة "الحليب الطازج" الواردة في الفقرة 1 ويستعاض عنها بكلمة "الطازجة" (الباقي بدون تعديل) 2- 05,03 يلغى نص الفقرة 1 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- شعر مجعد وفضلات شعر (الباقي بدون تعديل) 3- 05,11 تضاف عبارة "نفايات اسماك" في بداية نص الفقرة 1 قبل عبارة دم الحيوانات... (الباقي بدون تعديل) 4- 08,02 يضاف هذا الرقم بعد رقم البند 07,13 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

08,02 معفاة

'' 5- 08,04 تلغى الفقرة رقم 2 من تقسيمات البند مع النص ومعدل الرسم ويستبدل الرقم 3 بالرقم 2 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

08,04 1- (بدون تعديل) 2- غيرها التعريفة العادية

6- 20,07 1- (بدون تعديل) 2- تضاف عبارة "اوعجن التمور" بعد كلمة "ملبن" (الباقي بدون تعديل) 7- 54,07 و54,08 تستبدل عبارة "نسج اخرى" الواردة في مطلع الفقرة "2" بعبارة "نسج صرفة" (الباقي بدون تعديل) 8- 55,11 (ملغاة) 9- 96,01 يضاف هذا الرقم بعد رقم البند 94,05 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

96,01 1- صدف مشغول واصناف نصف التعريفة مصنوعة منه العادية 2- غيرها التعريفة العادية

10- يضاف الرقم 96,03 بعد رقم البند 96,01 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

96,03 1- مكانس من حزم مجمعة التعريفة العادية وان كانت بايد 2- غيرها ثلاثة ارباع التعريفة العادية سابعا: ملحق رقم 7- البضائع السعودية 1- 08,05 يضاف هذا الرقم بعد رقم البند 08,04 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

08,05 1- حمضيات طازجة معفاة 2- غيرها التعريفة العادية

2- 21,06 تشطب كلمة "كشك" الواردة في الفقرة "1" (الباقي بدون تعديل) 3- 22,07 تضاف كلمة "صناعي" بعد كلمة "ايتانول" في الفقرة (1) (الباقي بدون تعديل) '' 4- 60,01 و60,02 يضاف الرقمان بعد ارقام البنود 57,02 57,03 و57,05 كما يلي: رقم البند معدل الرسم

60,01 و60,02 1- مطاطة وممططة التعريفة العادية 2- غيرها معفاة

5- 73,06 يستبدل رقم البند 73,60 بالرقم 73,06 6- 85,39 يلغى معدلا الرسم للبند المذكور الذي يصبح كما يلي: رقم البند معدل الرسم

85,39 1- مصابيح وانابيب تضيء التعريفة العادية بالتفريغ 2- غيرها ثلث التعريفة العادية ثامنا: الملحق رقم 8- البضائع السودانية 1- 04,01 تستبدل عبارة "حليب طازج" في الفقرة 1 بكلمة "طازجة" (الباقي بدون تعديل) 2- 04,09 يقسم هذا البند كما يلي: رقم البند معدل الرسم

04,09 1- البيض بقشرة معفاة 2- غيرها التعريفة العادية

3- 20,06 و20,08 يضاف الرقم 3- قبل كلمة غيرها (الباقي بدون تعديل) 4- 44,03 يلغى نص الفقرة 1 "غير مربع تربيعا اوليا" ويستبدل بالنص التالي: 1- خشب خام (الباقي بدون تعديل) 5- من 71,01 لغاية 71,03 يضاف رقم البند 71,05 الى هذه البنود (الباقي بدون تعديل) 6- 71,10 تنقل عبارة "التعريفة العادية" الواردة تجاه الفقرة (2) الى حقل معدل الرسم (الباقي بدون تعديل) 7- 84,15 يستبدل هذا الرقم برقم البند الفرعي 84,15,10 (الباقي بدون تعديل)

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره لصقا في المكان المعد للاعلانات الرسمية في مقر رئاسة الحكومة.

بيروت في 13 ايار 1996 الرئيس عصام حيدر العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر