The whole text

قرار رقم 255 تاريخ 08/12/1996 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: على كل معهد غطس مرخص له ان يقوم بتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية للصيادين غوصا بكلفة عشرين بالمئة من قيمة الدورة. - على اعضاء الجمعيات التعاونية للصيادين غوصا التوقيع على تعهد خطي بالزام عناصرها وجوب عدم استعمال الممنوعات (سموم - متفجرات...) لصيد الاسماك تحت طائلة الاحالة امام النيابة العامة العسكرية وسحب رخص المخالفين. - تعهد الاعضاء بعدم استعمال قارورات (قناني) الغطس بتجفيل الاسماك باتجاه الشباك. - تعهدهم ايضا بعدم استعمال الشباك لسد مداخيل الموانىء الصغيرة الطبيعية التي تأوي الاسماك عند توالدها. - تعهدهم ايضا بعدم الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.

المادة 10 من قرار رقم 255 تاريخ 08/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/174979/article/10/