المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لاشغال مائية مختلفة (مياه شفه) مشروع تموين قرية راس نحاش بمياه الشفه من بئري المسيلحة (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8390 11/05/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي - العائد لاشغال مائية مختلفة (مياه شفه)
مشروع تموين قرية راس نحاش بمياه الشفه من بئري قلعة
المسيلحة - انشاء خزان لقرية راس نحاش (قضاء البترون-
محافظة لبنان الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لاشغال مائية مختلفة (مياه شفه) مشروع تموين قرية راس نحاش بمياه الشفه من بئري المسيلحة (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المهندس جوزف باسيل مكرديج رئيس مصلحة الابحاث والمنشآت الفنية المهندس اندره عطالله مدير الدراسات الفنية المهندس عدنان فتفت المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي د. جورج ابو زيد وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي