ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية), لا سيما المواد 19 و20 و22 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من الاتحاد العمالي العام والمتضمن طلب تخصيصه بالعقارين رقم 1773 و5534 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الاشرفية العقارية المبينين على الخريطة المرفقة بهذا الاستدعاء والبالغة مساحتهما /2153/م.م. تقريبا وذلك لاقامة انشاءات عليها من اجل استعمالها مركزا للاتحاد المذكور,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/08/1993 و16/08/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق العقد المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بتخصيص العقارين رقم 1773 و5534 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الاشرفية العقارية (مدينة بيروت) البالغة مساحتهما /2153/م.م. تقريبا, والموقع بين الدولة اللبنانية- وزارة المالية, والاتحاد العمالي العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري