The whole text

مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهل المحددة.

المادة 2 من مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/174984/article/2/