All legislation

مرسوم Decree No. 8391 11/05/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى مستيتا, بلاط وقرطبون بمياه الشرب من نبع افقا - اشغال بناء ثلاث خزانات سعة الواحد 1000م3 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8391
Date
11/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8391 تاريخ 11/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي العائد لمشروع تموين مستيتا, بلاط قرطبون بمياه الشرب من نبع افقا - اشغال بناء ثلاث خزانات سعة الواحد 1000م3 (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين مستيتا, بلاط قرطبون بمياه الشرب من نبع افقا - اشغال بناء ثلاث خزانات سعة الواحد 1000م3 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه