المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 كما يلي: لا يسمح باستيراد حيوانات حية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير ومنتوجاتها الا من بلد المنشأ او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ خال من الامراض الحيوانية السارية والمعدية على ان ترفق معها بوليصة الشحن الاساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وان تحمل الاوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر والتي تشير ان المقصد النهائي للبضاعة هو احد المرافىء اللبنانية.