All legislation

مرسوم Decree No. 8407 17/05/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الاشرفية العقارية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8407
Date
17/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8407 تاريخ 17/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الاسماك الكويتية المتحدة ش .م.ك. من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم /208/ من منطقة الاشرفية العقارية في بيروت البالغة مساحته /159 م.م. (العقار مبني). على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص لاستعماله مطعم ومركز لتنفيذ اغراضها في النشاطات التي لها علاقة بالثروة السمكية, خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري