المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الاسماك الكويتية المتحدة ش .م.ك. من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم /208/ من منطقة الاشرفية العقارية في بيروت البالغة مساحته /159 م.م. (العقار مبني). على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص لاستعماله مطعم ومركز لتنفيذ اغراضها في النشاطات التي لها علاقة بالثروة السمكية, خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).