All legislation

قرار Decision No. 222 10/05/1996

يتعلق باستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من ايرلندا

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
10/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 10/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 14/1 تاريخ 11/01/1995 المتعلق

بمنع دخول المواشي من بريطانيا وايرلندا,

بناء على المذكرة الادارية رقم 11/2 تاريخ 22/03/1996

بالتشدد على ادخال المواشي من منشأ بريطاني وايرلندي,

بناء على القرار رقم 165/1 تاريخ 10/04/1996 (منع

استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من بريطانيا

وايرلندا),

بناء على اقتراح مدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحظر على استيراد الحيوانات الحية (المجترات) ومنتجاتها من منشأ ايرلندي موضوع القرار رقم 165/1 تاريخ 10/04/1996 بحيث يقتصر هذا المنع على الحيوانات الحية (المجترات) ومنتجاتها من منشأ بريطاني فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 10 ايار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري