المادة 1
مادة 1: يرفع الحظر على استيراد الحيوانات الحية (المجترات) ومنتجاتها من منشأ ايرلندي موضوع القرار رقم 165/1 تاريخ 10/04/1996 بحيث يقتصر هذا المنع على الحيوانات الحية (المجترات) ومنتجاتها من منشأ بريطاني فقط.
قرار Decision No. 222 10/05/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 14/1 تاريخ 11/01/1995 المتعلق
بمنع دخول المواشي من بريطانيا وايرلندا,
بناء على المذكرة الادارية رقم 11/2 تاريخ 22/03/1996
بالتشدد على ادخال المواشي من منشأ بريطاني وايرلندي,
بناء على القرار رقم 165/1 تاريخ 10/04/1996 (منع
استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من بريطانيا
وايرلندا),
بناء على اقتراح مدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحظر على استيراد الحيوانات الحية (المجترات) ومنتجاتها من منشأ ايرلندي موضوع القرار رقم 165/1 تاريخ 10/04/1996 بحيث يقتصر هذا المنع على الحيوانات الحية (المجترات) ومنتجاتها من منشأ بريطاني فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 10 ايار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري