المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة - انشاء محطة ضخ مياه بئر معاد وخزان للتجميع في قرية معاد) (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8400 11/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة - انشاء محطة ضخ مياه بئر معاد
وخزان للتجميع في قرية معاد (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة - انشاء محطة ضخ مياه بئر معاد وخزان للتجميع في قرية معاد) (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا الرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
رئيس مصلحة الابحاث والمنشآت الفنية المهندس اندره عطالله مدير الدراسات الفنية المهندس عدنان فتفت المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي