The whole text

مرسوم رقم 8392 تاريخ 11/05/1996 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 8392 تاريخ 11/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/174995/article/3/