المواد
مادة 1: يباح تصدير المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية بدون اجازة تصدير باستثناء المواد التالية التي يخضع تصديرها لاجازة من وزارة الاقتصاد الوطني وهي: 1- المواشي, (البقر, الغنم, الماعز, الجاموس ) 2- السمن الحيواني 3- التبن 4- القمح ودقيق القمح 5- الشعير 6- الحليب ومشتقاته 7- الدواجن (الدجاج, البط, الاوز, الحبش ) 8- الترابة الافرنجية 9- الاجهزة الصناعية. 10- السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق
مادة 2: يباح تصدير البضائع المستوردة من خارح لبنان سواء اكانت دخلت البلاد ودفعت الرسوم الجمركية ام لا تزال في مستودعات الجمرك دون ان يحصل طالب التصدير على تأشير وزارة الاقتصاد الوطني, شرط ان لا تكون من الاصناف العشرة الخاضعة لاجازة تصدير بموجب المادة السابقة.
مادة 3: تمنع اعادة تصدير الخيش المستوردة من الهند برسم الاستهلاك المحلي ولا يجوز للمستورد ان يطالب من الجمارك تحويلها الى بلد آخر بعد وصولها الا اذا كانت واردة صراحة برسم الترانزيت المباشر.
مادة 4: ان تصدير جميع البضائع المحلية والاجنبية الى فلسطين حتى البضائع الواردة برسم الترانزيت العادي او المباشر يخضع لاجازة من وزارة الاقتصاد الوطني
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 17 ايار سنة 1950
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: جبران نحاس