All legislation

مرسوم Decree No. 1872 23/05/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية عيتا الفخار

Type
مرسوم · Decree
Number
1872
Date
23/05/1950
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1950, p. 332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1872 تاريخ 23/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية عيتا الفخار Aita Elfakhar

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز الشعبة البريدية الموجودة في قرية عيتا الفخار

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: جبران نحاس