All legislation

مرسوم Decree No. 1873 23/05/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية خربة قنافار

Type
مرسوم · Decree
Number
1873
Date
23/05/1950
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1950, p. 333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1873 تاريخ 23/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية خربة قنافار. Kherbet-Kanafar

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية خربة قنافار.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: جبران نحاس