All legislation

قرار Decision No. 30 14/05/1979

التعديل رقم 358 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
14/05/1979
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1979, p. 514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 14/05/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

44/3 خشب خام, وان كان مقشروا او مشذبا بصورة بسيطة. 11 أ- (بدون تعديل) 21 ب - اعمدة الكهرباء (1). القيمة 8% (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار سنة 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي