المادة 1
مادة 1: يفوض امين سر البلدية السيد سامي العقل بالصلاحيات التالية: 1) احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من قبل رئيس البلدية. 2) مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة وحيث يلزم بشأن معاملات ومصالح البلدية. 3) الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم . 4) توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من المكلفين (على ان تعرض هذه لاحقا علينا للاطلاع).