All legislation

قرار Decision No. 2 24/05/1979

تفويض صلاحيات في بلدية الخنشارة والجوار

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
24/05/1979
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1979, p. 512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 24/05/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين سر البلدية السيد سامي العقل بالصلاحيات التالية: 1) احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من قبل رئيس البلدية. 2) مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة وحيث يلزم بشأن معاملات ومصالح البلدية. 3) الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم . 4) توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من المكلفين (على ان تعرض هذه لاحقا علينا للاطلاع).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس البلدية سمير ايليا سماحه