المادة 1
مادة 1: عدلت شروط التعيين الخاصة المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم رقم 7295 تاريخ 1/3/1974 الواجب توافرها في المرشحين للوظائف التابعة للمديرية العامة للصناعة على الوجه التالي:
مرسوم Decree No. 2016 10/05/1979
مادة 1: عدلت شروط التعيين الخاصة المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم رقم 7295 تاريخ 1/3/1974 الواجب توافرها في المرشحين للوظائف التابعة للمديرية العامة للصناعة على الوجه التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: الدكتور اسعد رزق