All legislation

مرسوم Decree No. 241 12/05/1990

انشاء معهد فني تربوي تابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

Type
مرسوم · Decree
Number
241
Date
12/05/1990
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1990, p. 222-223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 241 تاريخ 12/05/1990
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة

التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 (اعادة تنظيم

المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني),

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ ضمن مجموعة بئر حسن, المخصص لها القسم من العقار رقم 3016 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية المبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2861 تاريخ 1/4/1980 معهد فني تربوي تابع لوزارة التربية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

يحضع المعهد المعني بالمادة الاولى من هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 12/5/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي