ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة
التربية الوطنية والفنون الجميلة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 (اعادة تنظيم
المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني),
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينشأ ضمن مجموعة بئر حسن, المخصص لها القسم من العقار رقم 3016 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية المبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2861 تاريخ 1/4/1980 معهد فني تربوي تابع لوزارة التربية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يحضع المعهد المعني بالمادة الاولى من هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الرسمية للتعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 12/5/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عمر كرامي