All legislation

قرار Decision No. 20 20/03/1990

تعديل قيمة رسم التسجيل في المدارس الزراعية الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
20/03/1990
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1990, p. 224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 20/03/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل رسم التسجيل السنوي لطلاب المدارس الزراعية الفنية بحيث يصبح /5500/ل.ل. فقط خمسة الاف وخمسماية ليرة لبنانية بدلا من /350/ل.ل. ثلاثماية وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من العام الدارسي 1989 - 1990.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 1990 وزير الزراعة محسن دلول