All legislation

مرسوم Decree No. 15026 20/05/1949

انشاء مجلس بلدي جديد في قرية بوارج

Type
مرسوم · Decree
Number
15026
Date
20/05/1949
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1949, p. 198-199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15026 تاريخ 20/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في قرية بوارج - قضاء زحله - مجلس بلدي جديد يعرف باسم "مجلس بلدية بوارج"

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة المجلس البلدي الجديد المنشأ بمقتضى المادة الاولى وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر