المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الزواريب في قرية الزواريب قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي
مرسوم Decree No. 15033 20/05/1949
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الزواريب في قرية الزواريب قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1946
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد