All legislation

مرسوم Decree No. 15033 20/05/1949

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الزواريب في قرية الزواريب (عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
15033
Date
20/05/1949
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1949, p. 201-202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15033 تاريخ 20/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الزواريب في قرية الزواريب قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1946

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد