All legislation

مرسوم Decree No. 15032 20/05/1949

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الزواريب في قرية الزواريب (عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
15032
Date
20/05/1949
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1949, p. 201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15032 تاريخ 20/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الزواريب الكائن في قرية الزواريب قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكورة اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد