المادة 1
مادة 1: تحدد المدة الرسمية لموسم الاصطياف ابتداء من اول حزيران لغاية 31 تشرين اول ولموسم الاشتاء ابتداء من 15 تشرين الثاني لغاية 30 نيسان من كل عام
مرسوم Decree No. 14998 18/05/1949
مادة 1: تحدد المدة الرسمية لموسم الاصطياف ابتداء من اول حزيران لغاية 31 تشرين اول ولموسم الاشتاء ابتداء من 15 تشرين الثاني لغاية 30 نيسان من كل عام
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا