All legislation

مرسوم Decree No. 14998 18/05/1949

تحديد المدة الرسمية لموسمي الاصطياف والاشتاء

Type
مرسوم · Decree
Number
14998
Date
18/05/1949
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1949, p. 360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14998 تاريخ 18/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المدة الرسمية لموسم الاصطياف ابتداء من اول حزيران لغاية 31 تشرين اول ولموسم الاشتاء ابتداء من 15 تشرين الثاني لغاية 30 نيسان من كل عام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا