All legislation

قرار Decision No. 497 16/05/1955

التعديل رقم 319 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
16/05/1955
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1955, p. 942-943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 16/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

594 الاكياس المعدة للصر: ب - المصنوعة من النسج القطنية. رسوم النسيج المصنوعة من الاكياس مضافا اليها 10% الباقي دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

594 الاكياس المعدة للصر: ب - المصنوعة من النسج القطنية رسوم النسيج المصنوعة من الاكياس مضافا اليها 10% الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله