المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
594 الاكياس المعدة للصر: ب - المصنوعة من النسج القطنية. رسوم النسيج المصنوعة من الاكياس مضافا اليها 10% الباقي دون تعديل
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
594 الاكياس المعدة للصر: ب - المصنوعة من النسج القطنية رسوم النسيج المصنوعة من الاكياس مضافا اليها 10% الباقي دون تعديل