المادة 1
مادة 1: احدثت عشر وظائف موقتة في ملاك دار الكتب لمدة ثلاثة اشهر لاجراء جردة بمحتويات الدار براتب شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية للموظف الواحد.
مرسوم Decree No. 9248 16/05/1955
مادة 1: احدثت عشر وظائف موقتة في ملاك دار الكتب لمدة ثلاثة اشهر لاجراء جردة بمحتويات الدار براتب شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة لبنانية للموظف الواحد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين