المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
867 اجهزة الكهرباء الطبية واجهزة الاشعة: ب - الانابيب , المصابيح, والصمامات القيمة 25% 11% 7،35%
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
867 اجهزة الكهرباء الطبية واجهزة الاشعة: ب - الانابيب , المصابيح, والصمامات القيمة 11% 11% 11%