All legislation

قرار Decision No. 498 18/05/1955

التعديل رقم 320 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
498
Date
18/05/1955
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1955, p. 944-945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 498 تاريخ 18/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

867 اجهزة الكهرباء الطبية واجهزة الاشعة: ب - الانابيب , المصابيح, والصمامات القيمة 25% 11% 7،35%

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

867 اجهزة الكهرباء الطبية واجهزة الاشعة: ب - الانابيب , المصابيح, والصمامات القيمة 11% 11% 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله