All legislation

قرار Decision No. 7 26/04/1978

تفويض كاتب بلدية العين السيد علي يحي ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
26/04/1978
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1978, p. 550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب بلدية العين السيد علي يحي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح الستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

العين في 26/4/1978 القائم باعمال بلدية العين قائمقام اول قضاء بعلبك مرتضى شرارة