المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب بلدية العين السيد علي يحي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح الستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية.