المادة 1
مادة 1: يفوض محرر البلدية السيد الياس بشارة الديماسي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين, اما بشأن مخالفات البناء فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه. - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.