All legislation

قرار Decision No. 10 12/05/1978

تفويض المحرر في بلدية الرابية ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
12/05/1978
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1978, p. 550-551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 12/05/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض محرر البلدية السيد الياس بشارة الديماسي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين, اما بشأن مخالفات البناء فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه. - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الرابية في 12 ايار 1978 رئيس البلدية شكري حنا الشماس