المادة 1
مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 81/1 تاريخ 04/05/1995 فقط على البندين من النظام الجمركي 20/1 و20/2
قرار Decision No. 86 08/05/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 (دمج مؤسسات
عامة بوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 31 تاريخ 18/01/1955
بناء على القرار رقم 81/1 تاريخ 04/05/1995 وتوضيحا
لتطبيقه
بناء على اقتراح المدير العام المناوب
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 81/1 تاريخ 04/05/1995 فقط على البندين من النظام الجمركي 20/1 و20/2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
08/05/1995 وزير الزراعة د. عادل قرطاس