All legislation

مرسوم Decree No. 6720 16/05/1995

تعديل الجداول المرفقة بالمرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 وتحويل اعتمادات من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6720
Date
16/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6720 تاريخ 16/05/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص

اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك

والتجهيز),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب

القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993),

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/02/1995 رقم 45 والمتضمن تكليف مجلس تنفيذ

المشاريع الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشروع

السوق المركزي للخضار والفاكهة بالجملة, واخذ

الاعتمادات اللازمة لذلك من الاعتمادات المخصصة "لانشاء

السوق المركزي وخدمات السيارات" بالقانون رقم 246

تاريخ 12/07/1993 والمحددة بالمرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتمادات

من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة

والعكس بالعكس ),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

ووزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/04/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل الجدولان رقم (2) ورقم (4) المرفقان بالمرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 بالجدولين رقم (2) ورقم (4) المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تحول اعتمادات الدفع للسنتين 1993 و1994 الملحوظة لمشروع "انشاء السوق المركزي وخدمة السيارات" في المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 والتي عدلت بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتؤخذ هذه الاعتمادات ايرادا في حساب هذا الاخير.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري