المادة 1
مادة 1: استبدل الجدولان رقم (2) ورقم (4) المرفقان بالمرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 بالجدولين رقم (2) ورقم (4) المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6720 16/05/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص
اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك
والتجهيز),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب
القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993),
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/02/1995 رقم 45 والمتضمن تكليف مجلس تنفيذ
المشاريع الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشروع
السوق المركزي للخضار والفاكهة بالجملة, واخذ
الاعتمادات اللازمة لذلك من الاعتمادات المخصصة "لانشاء
السوق المركزي وخدمات السيارات" بالقانون رقم 246
تاريخ 12/07/1993 والمحددة بالمرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتمادات
من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة
والعكس بالعكس ),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ووزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/04/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل الجدولان رقم (2) ورقم (4) المرفقان بالمرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 بالجدولين رقم (2) ورقم (4) المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: تحول اعتمادات الدفع للسنتين 1993 و1994 الملحوظة لمشروع "انشاء السوق المركزي وخدمة السيارات" في المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 والتي عدلت بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتؤخذ هذه الاعتمادات ايرادا في حساب هذا الاخير.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري